بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو استأجر حمارا بإكاف فنزعه منه وأسرجه فعطب فلا ضمان عليه ; لأن ضرر السرج أقل من ضرر الإكاف ; لأنه يأخذ من ظهر الدابة أقل مما يأخذ الإكاف .

ولو استأجر حمارا بسرج فنزع منه السرج ، وأوكفه فعطب ذكر في الأصل أنه يضمن قدر ما زاد الإكاف على السرج ، ولم يذكر الاختلاف ، وذكر في الجامع الصغير أنه يضمن كل القيمة في قول أبي حنيفة ، وفي قولهما يضمن بحساب الزيادة .

وجه قولهما أن الإكاف والسرج كل واحد منهما يركب به عادة ، وإنما يختلفان بالثقل ، والخفة ; لأن الإكاف أثقل فيضمن بقدر الثقل كما لو استأجره بسرج فنزعه وأسرجه بسرج آخر أثقل من الأول فعطب أنه يضمن بقدر الزيادة ، كذا هذا .

ولأبي حنيفة أن الإكاف لا يخالف السرج في الثقل ، وإنما يخالفه من وجه آخر ، وهو أنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ السرج ولأن الدابة التي لم تألف الإكاف يضر بها الإكاف ، والخلاف إذا لم يكن للثقل يجب به جميع الضمان كما إذا حمل مكان القطن الحديد ، ونحو ذلك ، بخلاف ما إذا بدل السرج بسرج أثقل منه ، والإكاف بإكاف أثقل منه ; لأن التفاوت هناك من ناحية الثقل فيضمن بقدر الزيادة كما في الزيادة على المقدرات من جنسها على ما مر ، ولو استأجر حمارا عاريا فأسرجه ثم ركب [ ص: 215 ] فعطب كان ضامنا ; لأن السرج أثقل على الدابة ، وقيل : هذا إذا استأجره ليركبه في المصر ، وهو من غرض الناس ممن يركب في المصر بغير سرج ، فأما إذا استأجره ليركبه خارج المصر أو هو من ذوي الهيئات لا يضمن ; لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد بغير سرج ، ولا إكاف ، وكذا ذو الهيئة فكان الإسراج مأذونا فيه دلالة فلا يضمن ، وإن استأجر حمارا بسرج فأسرجه بغيره فإن كان سرجا يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه ، وإن كان لا يسرج بمثله الحمر فهو ضامن ; لأن الثاني إذا كان مما يسرج به الحمر لا يتفاوتان في الضرر فكان الإذن بأحدهما إذنا بالآخر دلالة ، وإذا كان لا يسرج بمثله الحمر بأن كان سرجا كبيرا كسروج البراذين كان ضرره أكثر ، فكان إتلافا للدابة فيضمن ، وكذلك إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بمثل ذلك اللجام ، وكذلك إن أبدله ; لأن الحمار لا يتلف بأصل اللجام فإذا كان الحمار قد يلجم بمثله أو أبدله بمثله لم يوجد منه الإتلاف ، ولا الخلاف فلا يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية