وكذا الحرية والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة فتجب 
الشفعة للمأذون والمكاتب ومعتق البعض والنسوان والصبيان والمجانين وأهل البغي   ; لأنه حق مبني على الملك ، وهؤلاء من أهل ثبوت الملك لهم إلا أن الخصم فيما يجب للصبي أو عليه وليه الذي يتصرف في ماله من الأب ووصيه ، والجد لأب ووصيه ، والقاضي ووصي القاضي ، فإذا بيعت دار والصبي شفيعها كان لوليه أن يطالب بالشفعة ويأخذ له ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري ، والولي يملك ذلك كما يملك الشراء فإن سلم الشفعة صح التسليم ولا شفعة للصبي إذا بلغ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأبي يوسف رضي الله عنهما ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  رحمهما الله لا يصح تسليمه والصبي على شفعته إذا بلغ . 
( وجه ) قوله أن هذا حق ثبت للصبي نظرا فإبطاله لا يكون نظرا في حقه ، ومثل هذا لا يدخل تحت ولاية الولي كالعفو عن قصاص وجب للصبي على إنسان والإبراء عن كفالته بنفس أو مال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله ما ذكرنا أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فتسليمه امتناع من الشراء ، وللولي ولاية الامتناع من الشراء ، ألا ترى أن من قال : بعت هذا الشيء لفلان الصبي لا يلزم الولي القبول ; وهذا لأن الولي يتصرف في مال الصبي على وجه المصلحة ، والمصلحة قد تكون في الشراء وقد تكون في تركه والولي أعلم بذلك فيفوض إليه ، وعلى هذا الخلاف إذا سكت الولي أو الوصي عن الطلب أنه يبطل حق الشفعة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  رحمهما الله لا يبطل . 
وذكر في نوادر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    - رحمه الله - فيمن اشترى دارا وابنه الصغير شفيعها كان له أن يأخذ لابنه الصغير بالشفعة ، فإن لم يأخذ وسلم لنفسه جاز ; لأن الشراء لا ينافي الأخذ بالشفعة ; لأن كل واحد منهما تملك بعوض ولهذا لو كان وكيلا بالشراء لغيره كان له أن يأخذ بالشفعة لنفسه فلأن يملك الأخذ لابنه أولى ، وإذا ملك الأخذ ملك التسليم ; لأنه امتناع عن الأخذ ، ولو باع دارا لنفسه وابنه شفيعها لم يكن له أن يأخذ بالشفعة ; لأن الأخذ بالشفعة تملك والبيع تمليك فينافي التملك ، ولهذا لا يملك الوكيل بالبيع لغيره أن يأخذ بالشفعة وإذا لم يملك الأخذ لم يملك التسليم فلم يصح تسليمه وتوقف إلى حين بلوغ الصبي كما إذا لم يكن له ولي . 
وأما الوصي إذا اشترى دارا لنفسه والصبي شفيعها لم يكن له أن يأخذ بالشفعة للصغير ولو سلم الشفعة ; فالصغير على شفعته وكذا إذا باع ; لأنه ملك الدار بالشراء لنفسه فبالأخذ بالشفعة للصغير يريد تمليك ما ملكه من الصغير . 
والوصي لا يملك تمليك مال الصغير إلا إذا كان فيه نفع ظاهر له ، وإذا لم يملك الأخذ بالشفعة لم يكن سكوته عن الطلب تسليما للشفعة فبقي حق الصغير  
[ ص: 17 ] في الشفعة يأخذه إذا بلغ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .