بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال : إن قدم فلان فلله علي أن أصوم يوم الخميس ثم صام يوم الخميس عن قضاء رمضان ، أو كفارة يمين أو تطوعا فقدم فلان يومئذ بعد ارتفاع النهار - فعليه يوم مكانه لقدوم فلان ; لأنه وجب عليه صوم ذلك اليوم عن جهة النذر ، لوجود شرط وجوبه وهو قدوم فلان فيه ; فإذا صام عن غيره فقد منع وقوعه عن النذر فصار كأنه قدم بعدما أكل ، فيلزمه صوم يوم آخر مكانه لقدوم فلان ، ولو كان أراد بهذا القول اليمين لم يحنث في يمينه ; لوجود شرط البر وهو صوم اليوم الذي حلف على صومه ، وجهات الصوم لم تتناولها اليمين ، ولو كان قدم فلان بعد الظهر لم يكن عليه قضاؤه ; لأنه لما قدم بعد الظهر لم يجب الصوم عن النذر ، كما لو أنشأ النذر بعد الزوال فقال : لله علي أن أصوم هذا اليوم فلا يجب قضاؤه ، وإن قدم فلان قبل الزوال في يوم قد أكل فيه فعليه أن يقضي ; لأن القدوم حصل في زمان يصح ابتداء النذر فيه ، وإنما امتنع الصوم لوجود المنافي له وهو الأكل ، فلا يمنع صحة النذر كما لو أوجب ثم أكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية