( كتاب النذر ) 
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ركن النذر  ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان حكم النذر أما الأول : فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله : " لله عز شأنه علي كذا ، أو علي كذا ، أو هذا هدي ، أو صدقة ، أو مالي صدقة ، أو ما أملك صدقة ، ونحو ذلك . 
( فصل ) : 
وأما شرائط الركن فأنواع    : بعضها يتعلق بالناذر ، وبعضها يتعلق بالمنذور به ، وبعضها يتعلق بنفس الركن . 
أما الذي يتعلق بالناذر فشرائط الأهلية    : . 
( منها ) العقل . 
( ومنها ) البلوغ ، فلا يصح نذر المجنون والصبي  الذي لا يعقل ، لأن حكم النذر وجوب المنذور به ، وهما ليسا من أهل الوجوب ، وكذا الصبي العاقل ; لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع ، ألا ترى أنه لا يجب عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداء ؟ فكذا بالنذر ، إذ الوجوب عند  [ ص: 82 ] وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله - تعالى - لا بإيجاب العبد ، إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب ، وإنما الصيغة علم على إيجاب الله - تعالى - . 
( ومنها ) الإسلام فلا يصح نذر الكافر ،  حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به ، وهو ظاهر مذهب  الشافعي  رحمه الله ; لأن كون المنذور به قربة شرط صحة النذر ، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة . 
( وأما ) حرية الناذر فليست من شرائط الصحة ; فيصح نذر المملوك  ، ثم إن كان المنذور به من القرب الدينية كالصلاة  والصوم ونحوهما يجب عليه للحال ، ولو كان من القرب المالية كالإعتاق والإطعام ونحو ذلك يجب عليه بعد العتاق ; لأنه ليس من أهل الملك للحال ولو قال : إن اشتريت هذه الشاة فهي هدي ، أو إن اشتريت هذا العبد فهو حر ، فعتق  لم يلزمه حتى يضيفه إلى ما بعد العتق في قياس قول  أبي حنيفة  ، وقد ذكرناه في كتاب العتاق . 
( وأما ) الطواعية فليست بشرط عندنا خلافا  للشافعي  رحمه الله كما في اليمين ، وكذا الجد والهزل والله - عز شأنه - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					