بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الاستبدال بالمسلم فيه بجنس آخر فلا يجوز أيضا لكن بناء على أصل آخر ذكرناه فيما تقدم ، وهو أن المسلم فيه مبيع منقول ، وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز ، وإن أعطى أجود أو أردأ فحكمه حكم رأس المال ، وقد ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية