بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( كتاب الوكالة )

الكلام في هذا الكتاب في مواضع : في بيان معنى التوكيل لغة وشرعا ، وفي بيان ، ركن التوكيل ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي حكم التوكيل ، وفي بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة .

أما الأول : .

فالتوكيل : .

إثبات الوكالة والوكالة في اللغة تذكر ويراد بها : الحفظ ، قال الله - عز وجل : { وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل } أي الحافظ ، وقال - تبارك وتعالى : { لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا } قال الفراء أي حفيظا ، وتذكر ويراد بها : الاعتماد وتفويض الأمر قال الله تعالى : { وعلى الله فليتوكل المتوكلون } ، وقال الله - تعالى عز وجل - خبرا عن سيدنا هود عليه الصلاة والسلام : { إني توكلت على الله ربي وربكم } أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه ، وفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع اللغوي ، وهو تفويض التصرف ، والحفظ إلى الوكيل ; ولهذا قال أصحابنا : إن من قال لآخر " وكلتك في كذا " أنه يكون وكيلا في الحفظ ; [ ص: 20 ] لأنه أدى ما يحتمله اللفظ فيحمل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية