( ومنها ) : أن يكون مقبوض المرتهن أو من يقوم مقامه والكلام في 
القبض في مواضع   : في بيان أنه شرط جواز الرهن ، وفي بيان شرائط صحته ، وفي تفسير القبض وماهيته ، وفي بيان أنواعه . 
( أما ) الأول فقد اختلف العلماء فيه قال عامة العلماء : إنه شرط ، وقياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله في الهبة أن يكون ركنا كالقبول حتى أن 
من حلف لا يرهن فلانا شيئا فرهنه ولم يقبضه يحنث عندنا ، وعنده لا يحنث كما في الهبة ، والصحيح قولنا ; لقول الله تبارك وتعالى { 
فرهان مقبوضة   } ولو كان القبض ركنا ، لصار مذكورا بذكر الرهن فلم يكن لقوله تعالى عز شأنه { 
مقبوضة   } معنى ، فدل ذكر القبض مقرونا بذكر الرهن على أنه شرط وليس بركن ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله : ليس بركن ولا شرط والصحيح قول العامة ; لقوله تبارك وتعالى { 
فرهان مقبوضة   } وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا ; صيانة لخبره تعالى عن الخلف ; ولأنه عقد تبرع للحال فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات . 
ولو تعاقدا على أن يكون الرهن في يد صاحبه ، لا يجوز الرهن ، حتى لو هلك في يده ، لا يسقط الدين . 
ولو أراد المرتهن أن يقبضه من يده ليحبسه رهنا ، ليس له ذلك ; ; لأن هذا شرط فاسد أدخلاه في الرهن فلم يصح الرهن 
، ولو تعاقدا على أن يكون في يد العدل وقبضه العدل ، جاز ويكون قبضه كقبض المرتهن ، وهذا قول العامة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى    : لا يصح الرهن إلا بقبض المرتهن . 
والصحيح قول العامة ; لقوله تبارك وتعالى { 
فرهان مقبوضة   } من غير فصل بين قبض المرتهن والعدل ; ولأن قبض العدل برضا المرتهن قبض المرتهن معنى ولو قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون الرهن في يد عدل آخر ووضعاه في يده جاز ; ; لأنه جاز وضعه في يد الأول لتراضيهما ، فيجوز وضعه في يد الثاني بتراضيهما ، وكذا إذا قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد المرتهن ، ووضعا في يده جاز ; ; لأنه جاز وضعه في يد الأول لتراضيهما ، فيجوز وضعه في يد الثاني بتراضيهما ، وكذا إذا قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد المرتهن ، ووضعا في يده ; لأنه جاز وضعه في يده في الابتداء ، فكذا في الانتهاء . 
وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في يده جاز ; لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد ، وقد خرج الرهن من يده فبعد ذلك يده ويد الأجنبي سواء . 
ولو رهن رهنا وسلط عدلا على بيعه عند المحل فلم يقبض حتى حل الأجل فالرهن باطل ; لأن صحته بالقبض ، والبيع صحيح ; لأن صحة  
[ ص: 138 ] التوكيل لا تقف صحته على القبض فصح البيع وإن لم يصح الرهن . 
وكذلك لو رهن مشاعا وسلطه على بيعه ، فالرهن باطل والوكالة صحيحة ; لما ذكرنا . 
ولو جعل عدلا في الإمساك وعدلا في البيع ، جاز ; ; لأن كل واحد منهما أمر مقصود فيصح إفراده بالتوكيل .