بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان محل المهايئات فنقول - ولا قوة إلا بالله تعالى جل شأنه : إن محلها المنافع دون الأعيان ; لأنها قسمة المنفعة دون العين ، فكان محلها المنفعة دون العين ، حتى أنهما لو تهايئا في نخل أو شجر بين شريكين على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها ; لا يجوز ، وكذلك إذا تهايئا في الغنم المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهم قطيعا وينتفع بألبانها - لا يجوز ; لما ذكرنا أن هذا عقد قسمة المنافع ، والثمر واللبن عين مال فلا تدخل تحت عقد المهايئات ، ولو تهايئا في الأراضي المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهما نصفها ويذرع - جاز ; لأن ذلك قسمة المنافع ، وهو معنى المهايئات ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية