بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما صفة المهايئات فهي أنها عقد غير لازم ، حتى لو طلب أحدهما قسمة العين بعد المهايئات قسم الحاكم بينهما ، وفسخ المهايئات ; لأنها كالخلف عن قسمة العين ، وقسمة العين كالأصل فيما شرعت له القسمة ; لأن القسمة شرعت لتكميل منافع الملك ، وهذا المعنى في قسمة العين أكمل ; ولهذا لو طلب أحدهما القسمة قبل المهايئات ; أجبره الحاكم على القسمة ; فكان عقدا جائزا فاحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة ، ولا يبطل بموت أحد الشريكين ، بخلاف الإجارة ; لأنها لو بطلت لأعادها القاضي للحال ثانيا فلا يفيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية