بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما محل إقامة هذا الحكم فنقول : محل إقامة هذا الحكم يختلف باختلاف الحكم ، فإن كان الحكم هو القتل بأن قتل ، أو أخذ المال ، وقتل ، أو الحبس بأن لم يأخذ المال ، ولم يقتل ، ولكنه خوف لا غير فمحل إقامته النفس ، وإن كان الحكم هو القطع بأن أخذ المال لا غير فمحل إقامته اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ; لقوله - تبارك وتعالى - { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } ، ويعتبر في ذلك سلامة اليد اليسرى ، والرجل اليمنى على ما ذكرنا في كتاب السرقة ، وكذلك حكم فعل الحداد إذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمدا ، أو مخطئا ، وحكم فعل الأجنبي إذا قطع اليد اليسرى خطأ أو عمدا ههنا [ ص: 96 ] مثل الحكم في السرقة ، قد استوفينا الكلام فيه في كتاب السرقة ، وكذا محل القطع من اليد اليمنى هو المفصل كما في السرقة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية