( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=9854_9852_9850_9849محل إقامة هذا الحكم فنقول : محل إقامة هذا الحكم يختلف باختلاف الحكم ، فإن كان الحكم هو القتل بأن قتل ، أو أخذ المال ، وقتل ، أو الحبس بأن لم يأخذ المال ، ولم يقتل ، ولكنه خوف لا غير فمحل إقامته النفس ، وإن كان الحكم هو القطع بأن أخذ المال لا غير فمحل إقامته اليد اليمنى ، والرجل اليسرى ; لقوله - تبارك وتعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } ، ويعتبر في ذلك سلامة اليد اليسرى ، والرجل اليمنى على ما ذكرنا في كتاب السرقة ، وكذلك حكم فعل
nindex.php?page=treesubj&link=9854_9852_9851الحداد إذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمدا ، أو مخطئا ، وحكم فعل
nindex.php?page=treesubj&link=9854_9852_9851الأجنبي إذا قطع اليد اليسرى خطأ أو عمدا ههنا
[ ص: 96 ] مثل الحكم في السرقة ، قد استوفينا الكلام فيه في كتاب السرقة ، وكذا محل القطع من اليد اليمنى هو المفصل كما في السرقة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9854_9852_9850_9849مَحِلُّ إقَامَةِ هَذَا الْحُكْمِ فَنَقُولُ : مَحِلُّ إقَامَةِ هَذَا الْحُكْمِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ ، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ هُوَ الْقَتْلُ بِأَنْ قَتَلَ ، أَوْ أَخَذَ الْمَالَ ، وَقَتَلَ ، أَوْ الْحَبْسُ بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ ، وَلَمْ يَقْتُلْ ، وَلَكِنَّهُ خَوَّفَ لَا غَيْرُ فَمَحِلُّ إقَامَتِهِ النَّفْسُ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ هُوَ الْقَطْعُ بِأَنْ أَخَذَ الْمَالَ لَا غَيْرُ فَمَحِلُّ إقَامَتِهِ الْيَدُ الْيُمْنَى ، وَالرِّجْلُ الْيُسْرَى ; لِقَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ } ، وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ سَلَامَةُ الْيَدِ الْيُسْرَى ، وَالرِّجْلِ الْيُمْنَى عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ فِعْلِ
nindex.php?page=treesubj&link=9854_9852_9851الْحَدَّادِ إذَا قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى مَكَانَ الْيُمْنَى مُتَعَمِّدًا ، أَوْ مُخْطِئًا ، وَحُكْمُ فِعْلِ
nindex.php?page=treesubj&link=9854_9852_9851الْأَجْنَبِيِّ إذَا قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى خَطَأً أَوْ عَمْدًا هَهُنَا
[ ص: 96 ] مِثْلُ الْحُكْمِ فِي السَّرِقَة ، قَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِيهِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَكَذَا مَحِلُّ الْقَطْعِ مِنْ الْيَدِ الْيُمْنَى هُوَ الْمَفْصِلُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .