بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الفصل الثاني وهو فصل الحبس فالحبس على نوعين : حبس المديون بما عليه من الدين ، وحبس العين بالدين ، أما الأول فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب وجوب الحبس ، وفي بيان شرائط الوجوب ، وفي بيان ما يمنع ، عنه المحبوس وما لا يمنع أما سبب وجوب الحبس فهو الدين قل أو كثر .

وأما شرائط الوجوب فأنواع بعضها يرجع إلى الدين ، وبعضها يرجع إلى المديون ، وبعضها يرجع إلى صاحب الدين .

( أما ) الذي يرجع إلى الدين فهو أن يكون حالا فلا يحبس في الدين المؤجل ; لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين ، ولم يوجد من المديون ; لأن صاحب الدين هو الذي أخر حق نفسه بالتأجيل ; وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل سواء بعد محله أو قرب ; لأنه لا يملك مطالبته قبل حل الأجل ، ولا يمكن منعه ولكن له أن يخرج معه حتى إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره إلى أن يوفيه دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية