، وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب : إزار ، ورداء ، وخمار ; لأن معنى الستر في حالة الحياة يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرج فكذلك بعد الموت 
ويكره أن تكفن المرأة في ثوبين ، وأما الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين . 
والجارية المراهقة بمنزلة البالغة في الكفن لما ذكرنا .