بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
والسقط يلف في خرقة ; لأنه ليس له حرمة كاملة ; ولأن الشرع إنما ورد بتكفين الميت ، واسم الميت لا ينطلق عليه ، كما لا ينطلق على بعض الميت .

وكذا من ولد ميتا ، أو وجد طرف من أطراف الإنسان ، أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا لكن ليس معه الرأس لما قلنا ، فإن كان معه الرأس ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه يكفن وعلى قياس ما ذكره القدوري في شرحه مختصر الكرخي في الغسل يلف في خرقة لما ذكرنا في فصل الغسل ، وإن وجد أكثره يكفن ; لأن للأكثر حكم الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية