والسقط يلف في خرقة   ; لأنه ليس له حرمة كاملة ; ولأن الشرع إنما ورد بتكفين الميت ، واسم الميت لا ينطلق عليه ، كما لا ينطلق على بعض الميت . 
وكذا 
من ولد ميتا ، أو وجد طرف من أطراف الإنسان ، أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا لكن ليس معه الرأس لما قلنا ، فإن كان معه الرأس ذكر 
القاضي  في شرحه مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  أنه يكفن وعلى قياس ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري  في شرحه مختصر 
الكرخي  في الغسل يلف في خرقة لما ذكرنا في فصل الغسل ، وإن وجد أكثره يكفن ; لأن للأكثر حكم الكل .