بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا بأس للصائم أن يستاك سواء كان السواك يابسا أو رطبا مبلولا أو غير مبلول ، وقال أبو يوسف : إذا كان مبلولا يكره .

وقال الشافعي : يكره السواك في آخر النهار كيفما كان .

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } والاستياك يزيل الخلوف فيكره ، وجه قول أبي يوسف أن الاستياك بالمبلول من السواك إدخال الماء في الفم من غير حاجة فيكره ، ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { خير خلال الصائم السواك } والحديث حجة على أبي يوسف والشافعي لأنه وصف الاستياك بالخيرية مطلقا من غير فصل بين المبلول وغير المبلول ، وبين أن يكون في أول النهار وآخره ، لأن المقصود منه تطهير الفم ، فيستوي فيه المبلول وغيره أول النهار وآخره ، كالمضمضة وأما الحديث : فالمراد منه تفخيم شأن الصائم والترغيب في الصوم والتنبيه على كونه محبوبا لله تعالى ومرضيه ، ونحن به نقول أو يحمل على أنهم كانوا يتحرجون عن الكلام مع الصائم لتغير فمه بالصوم فمنعهم عن ذلك ودعاهم إلى الكلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية