بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
قال أبو يوسف : ويكره للصائم أن يتمضمض لغير الوضوء لأنه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه .

وإن كان للوضوء لا يكره لأنه محتاج إليه لإقامة السنة .

وأما الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول فقد قال أبو حنيفة : أنه يكره ، وقال أبو يوسف : لا يكره ، واحتج بما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم ، } وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره ، كما لو استظل ، ولأبي حنيفة أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على حال مخصوصة وهي حال خوف الإفطار من شدة الحر .

وكذا فعل ابن عمر رضي الله عنه محمول مثل هذه الحالة ولا كلام فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية