ولو 
أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هديا يبعث ، ولا ثمنه هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    : لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر ، وهو ظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . 
ويقيم حراما حتى يذبح الهدي عنه في 
الحرم  ، أو يذهب إلى 
مكة  فيحل من إحرامه بأفعال العمرة وهو : الطواف 
بالبيت  ، والسعي بين 
الصفا  والمروة    . 
ويحلق أو يقصر كما يفعله إذا فاته الحج ، وهو : أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  في المحصر لا يجد الهدي : قوم الهدي طعاما وتصدق به على المساكين ، فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما ، وهو مروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في قول : إن الهدي للإحصار بدلا ، واختلف قوله في ماهية البدل فقال في قول : البدل هو الصوم مثل صوم المتعة ، وفي قول : البدل هو الإطعام وهل يقوم الصوم مقامه ؟ له فيه قولان : وجه قول من قال : إن له بدلا أن هذا دم يقع به التحلل ، فجاز أن يكون له بدل كدم المتعة . 
ولنا قوله تعالى { 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله   } أي : حتى يبلغ الهدي محله فيذبح ، نهى الله عن حلق الرأس ممدودا إلى غاية ذبح الهدي . 
والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فيقتضي أن لا يتحلل ما لم يذبح الهدي ، سواء صام ، أو أطعم ، أو لا . 
ولأن التحلل بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس ، فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي .