ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3778_3885_3879_3884_3871أراد أن يتحلل بالهدي فلم يجد هديا يبعث ، ولا ثمنه هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
ويقيم حراما حتى يذبح الهدي عنه في
الحرم ، أو يذهب إلى
مكة فيحل من إحرامه بأفعال العمرة وهو : الطواف
بالبيت ، والسعي بين
الصفا والمروة .
ويحلق أو يقصر كما يفعله إذا فاته الحج ، وهو : أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في المحصر لا يجد الهدي : قوم الهدي طعاما وتصدق به على المساكين ، فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول : إن الهدي للإحصار بدلا ، واختلف قوله في ماهية البدل فقال في قول : البدل هو الصوم مثل صوم المتعة ، وفي قول : البدل هو الإطعام وهل يقوم الصوم مقامه ؟ له فيه قولان : وجه قول من قال : إن له بدلا أن هذا دم يقع به التحلل ، فجاز أن يكون له بدل كدم المتعة .
ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } أي : حتى يبلغ الهدي محله فيذبح ، نهى الله عن حلق الرأس ممدودا إلى غاية ذبح الهدي .
والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فيقتضي أن لا يتحلل ما لم يذبح الهدي ، سواء صام ، أو أطعم ، أو لا .
ولأن التحلل بالدم قبل إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس ، فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3830_3778_3885_3879_3884_3871أَرَادَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْهَدْيِ فَلَمْ يَجِدْ هَدْيًا يَبْعَثُ ، وَلَا ثَمَنَهُ هَلْ يَحِلُّ بِالصَّوْمِ وَيَكُونُ الصَّوْمُ بَدَلًا عَنْهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : لَا يَحِلُّ بِالصَّوْمِ وَلَيْسَ الصَّوْمُ بَدَلًا عَنْ هَدْيِ الْمُحْصَرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ .
وَيُقِيمُ حَرَامًا حَتَّى يُذْبَحَ الْهَدْيُ عَنْهُ فِي
الْحَرَمِ ، أَوْ يَذْهَبَ إلَى
مَكَّةَ فَيَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ : الطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ كَمَا يَفْعَلُهُ إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَهُوَ : أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي الْمُحْصَرِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ : قَوَّمَ الْهَدْيَ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ : إنَّ الْهَدْيَ لِلْإِحْصَارِ بَدَلًا ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَاهِيَّةِ الْبَدَلِ فَقَالَ فِي قَوْلِ : الْبَدَلُ هُوَ الصَّوْمُ مِثْلَ صَوْمِ الْمُتْعَةِ ، وَفِي قَوْلِ : الْبَدَلُ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهَلْ يَقُومُ الصَّوْمُ مَقَامَهُ ؟ لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ : وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ لَهُ بَدَلًا أَنَّ هَذَا دَمٌ يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَدَلٌ كَدَمِ الْمُتْعَةِ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } أَيْ : حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَيُذْبَحُ ، نَهَى اللَّهُ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ مَمْدُودًا إلَى غَايَةِ ذَبْحِ الْهَدْيِ .
وَالْحُكْمُ الْمَمْدُودُ إلَى غَايَةٍ لَا يَنْتَهِي قَبْلَ وُجُودِ الْغَايَةِ ، فَيَقْتَضِي أَنْ لَا يَتَحَلَّلَ مَا لَمْ يَذْبَحْ الْهَدْيَ ، سَوَاءٌ صَامَ ، أَوْ أَطْعَمَ ، أَوْ لَا .
وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالدَّمِ قَبْلَ إتْمَامِ مَوَاجِبِ الْإِحْرَامِ عُرِفَ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ ، فَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ بِالرَّأْيِ .