وأما الحلق فليس بشرط للتحلل ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    " وإن حلق فحسن " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : " أرى عليه أن يحلق ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه " ، وروي عنه أنه قال : " هو واجب لا يسعه تركه " . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص  وقال : " إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل ; لأن الحلق يختص 
بالحرم    . 
فأما إذا أحصر في 
الحرم    : يجب الحلق عندهما " ، احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  بما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5597أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية  ، وأمر أصحابه بالحلق   } فدل أن الحلق واجب ، ولهما قوله تعالى { 
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي   } معناه فإن أحصرتم وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدي جعل ذبح الهدي في حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصار فمن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب ، وهذا خلاف النص ; ولأن الحلق للتحلل عن أفعال الحج ، والمحصر لا يأتي بأفعال الحج فلا حلق عليه . 
وأما الحديث فعلى ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص    : لا حجة فيه ; لأن 
الحديبية  بعضها في الحل وبعضها في 
الحرم  ، فيحتمل أنه أحصر في 
الحرم  فأمر بالحلق ، وأما على جواب المذكور في الأصل فهو : محمول على الندب ، والاستحباب .