nindex.php?page=treesubj&link=3871_3884_3885وأما الحلق فليس بشرط للتحلل ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد " وإن حلق فحسن " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : " أرى عليه أن يحلق ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه " ، وروي عنه أنه قال : " هو واجب لا يسعه تركه " .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص وقال : " إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل ; لأن الحلق يختص
بالحرم .
فأما إذا أحصر في
الحرم : يجب الحلق عندهما " ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5597أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية ، وأمر أصحابه بالحلق } فدل أن الحلق واجب ، ولهما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } معناه فإن أحصرتم وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدي جعل ذبح الهدي في حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصار فمن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب ، وهذا خلاف النص ; ولأن الحلق للتحلل عن أفعال الحج ، والمحصر لا يأتي بأفعال الحج فلا حلق عليه .
وأما الحديث فعلى ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص : لا حجة فيه ; لأن
الحديبية بعضها في الحل وبعضها في
الحرم ، فيحتمل أنه أحصر في
الحرم فأمر بالحلق ، وأما على جواب المذكور في الأصل فهو : محمول على الندب ، والاستحباب .
nindex.php?page=treesubj&link=3871_3884_3885وَأَمَّا الْحَلْقُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلتَّحَلُّلِ وَيَحِلُّ الْمُحْصَرُ بِالذَّبْحِ بِدُونِ الْحَلْقِ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ " وَإِنْ حَلَقَ فَحَسَنٌ " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : " أَرَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ " ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " هُوَ وَاجِبٌ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ " .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14330الْجَصَّاصُ وَقَالَ : " إنَّمَا لَا يَجِبُ الْحَلْقُ عِنْدَهُمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ ; لِأَنَّ الْحَلْقَ يَخْتَصُّ
بِالْحَرَمِ .
فَأَمَّا إذَا أُحْصِرَ فِي
الْحَرَمِ : يَجِبُ الْحَلْقُ عِنْدَهُمَا " ، احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5597أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْحَلْقِ } فَدَلَّ أَنَّ الْحَلْقَ وَاجِبٌ ، وَلَهُمَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } مَعْنَاهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَأَرَدْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا فَاذْبَحُوا مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ جَعَلَ ذَبْحَ الْهَدْيِ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ إذَا أَرَادَ الْحِلَّ كُلٌّ مُوجِبٌ الْإِحْصَارَ فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَلْقَ فَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضَ الْمُوجِبِ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ; وَلِأَنَّ الْحَلْقَ لِلتَّحَلُّلِ عَنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَالْمُحْصَرُ لَا يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَا حَلْقَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14330الْجَصَّاصُ : لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ
الْحُدَيْبِيَةَ بَعْضُهَا فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي
الْحَرَمِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أُحْصِرَ فِي
الْحَرَمِ فَأُمِرَ بِالْحَلْقِ ، وَأَمَّا عَلَى جَوَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ فَهُوَ : مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ ، وَالِاسْتِحْبَابِ .