صفحة جزء
والعقل والفطرة ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له . ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما ، أو دعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر .

والمقصود أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول على أنه ليس في المسألة إجماع ، فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب "" الإيجاز "" وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال : مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول ، فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء ، وقال ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضة دليلنا قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال : إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها ، ثم قال : ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال : وهذا لا نعلم أحدا قاله .

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال : مسألة : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم ، فعدتها ثلاثة أشهر خلافا لابن اللبان أنه لا عدة عليها ، دليلنا : قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن .

قال شيخنا : وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها ، ولو لم يجمع عليها فكيف إذا كان مع السنة إجماع ؟ قال : وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : اعتدي قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء ، فإن الاستبراء قد يسمى [ ص: 598 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية