والعقل والفطرة ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=27443_10937لعن المحلل والمحلل له . ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما ، أو دعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر .
والمقصود أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول على أنه ليس في المسألة إجماع ، فذهب
ابن اللبان الفرضي صاحب "" الإيجاز "" وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة ذكره عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11850أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال : مسألة إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11784_27477_12418طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول ، فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء ، وقال
ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضة دليلنا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال : إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها ، ثم قال : ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال : وهذا لا نعلم أحدا قاله .
وقد ذكر الخلاف
أبو الحسين فقال : مسألة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27477_12478_12480طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم ، فعدتها ثلاثة أشهر خلافا
لابن اللبان أنه لا عدة عليها ، دليلنا : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن .
قال شيخنا : وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها ، ولو لم يجمع عليها فكيف إذا كان مع السنة إجماع ؟ قال : وقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : اعتدي قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء ، فإن الاستبراء قد يسمى
[ ص: 598 ]
وَالْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ ، ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=27443_10937لَعْنُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ . وَلَعْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا إِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِوُقُوعِ لَعْنَتِهِ عَلَيْهِمَا ، أَوْ دُعَاءٌ عَلَيْهِمَا بِاللَّعْنَةِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ .
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ إِيجَابَ الْقُرُوءِ الثَّلَاثِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ مِنْ تَمَامِ تَأْكِيدِ تَحْرِيمِهَا عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ ، فَذَهَبَ
ابن اللبان الفرضي صَاحِبُ "" الْإِيجَازِ "" وَغَيْرِهِ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ ذَكَرَهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11850أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فَقَالَ : مَسْأَلَةٌ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11784_27477_12418طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، وَقَالَ
ابن اللبان عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ دَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَمْ يَقِفْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَعَلَّقَ تَسْوِيغَهُ عَلَى ثُبُوتِ الْخِلَافِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ نِزَاعٌ كَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْمُعْتَقَةِ الْمُخَيَّرَةِ إِلَّا الِاسْتِبْرَاءُ قَوْلًا مُتَوَجِّهًا ، ثُمَّ قَالَ : وَلَازِمُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْآيِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى عِدَّةٍ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ . قَالَ : وَهَذَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ
أبو الحسين فَقَالَ : مَسْأَلَةٌ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27477_12478_12480طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَكَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ هَرَمٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ خِلَافًا
لابن اللبان أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، دَلِيلُنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ .
قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ عَلَى هَذِهِ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتُهَا ، وَلَوْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهَا فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَعَ السُّنَّةِ إِجْمَاعٌ ؟ قَالَ : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : اعْتَدِّي قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِنَّ الِاسْتِبْرَاءَ قَدْ يُسَمَّى
[ ص: 598 ]