فصل 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله فقال في رواية 
أبي طالب   : ولا تتزين المعتدة ، ولا تتطيب بشيء من الطيب ، ولا تكتحل بكحل زينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ، ولا تقرب مسكا ، ولا زعفرانا للطيب ، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها . ، وقال 
أبو داود  في " مسائله " : سألت 
أحمد  قال : 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة . 
وقال 
حرب  في " مسائله " : سألت 
أحمد  رحمه الله قلت : 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل تلبسان البرد ليس بحرير ؟ فقال : لا تتطيب المتوفى عنها ، ولا تتزين بزينة وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلا عند طهرها . 
ثم قال : وشبهت المطلقة ثلاثا بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة ، ثم ساق 
حرب  بإسناده إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا  
[ ص: 628 ] تختضب ، ولا تكتحل ، ولا تتطيب ، ولا تمتشط بطيب . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ النيسابوري  في " مسائله " : سألت 
أبا عبد الله  ، عن 
المرأة تنتقب في عدتها ، أو تدهن في عدتها ؟ قال : لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين . 
وقال 
أبو عبد الله   : كل دهن فيه طيب فلا تدهن به ، فقد دار كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  رحمهم الله على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان ، وهذا هو الصواب قطعا ، فإن المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم ، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله وأولى بالمنع ، فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما كان أولى بالمنع من 
الثوب المصبوغ  . 
وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك لا كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم   : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ ، وصوف البحر الذي هو لونه وغير ذلك . 
ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك ، فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط وهي الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا ، وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد أو على شيء منه ، سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن فهو مباح لها . 
وتجتنب أيضا : فرضا الخضاب كله جملة ، وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط فهو حلال لها ، وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله ، ولا تقرب شيئا حاشا شيئا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط ، فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه .