ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة  نفيا وإثباتا . 
ثبت في " الصحيحين " : ، عن حميد بن نافع  ، عن  زينب بنت أبي سلمة  أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب   : دخلت على أم حبيبة  رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان  فدعت أم حبيبة  رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( لا  [ ص: 616 ] يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا  ) 
قالت زينب   : ثم دخلت على  زينب بنت جحش  حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا  ) 
قالت زينب   : وسمعت أمي  أم سلمة  رضي الله عنها تقول ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " مرتين ، أو ثلاثا ، كل ذلك يقول " لا " ، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول  ) 
فقالت زينب   : ( كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا ، حتى يمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب ، أو غيره .  ) قال مالك   : تفتض تمسح به جلدها . 
وفي " الصحيحين " : ( ، عن  أم سلمة  رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال :  [ ص: 617 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها ، أو في شر أحلاسها في بيتها حولا ، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت ، أفلا أربعة أشهر وعشرا  ) 
وفي " الصحيحين " ، عن  أم عطية الأنصارية  رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال : لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط ، أو أظفار  ) 
وفي " سنن أبي داود   " : من حديث الحسن بن مسلم  ، عن  صفية بنت شيبة  ، عن  أم سلمة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تكتحل ، ولا تختضب   ) 
وفي " سننه " أيضا : من حديث ابن وهب  أخبرني مخرمة  ، عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك  يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد  ، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء . 
قال أحمد بن صالح  رحمه الله : الصواب بكحل الجلاء ( فأرسلت مولاة لها إلى  أم سلمة  رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك  [ ص: 618 ] فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ، ثم قالت عند ذلك  أم سلمة   : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة  ، وقد جعلت على عيني صبرا فقال " ما هذا يا  أم سلمة  ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب . فقال " إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال " بالسدر تغلفين به رأسك  ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					