فصل 
وأما النقاب فقال 
الخرقي  في " مختصره " : وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب . 
ولم أجد بهذا نصا عن 
أحمد  ، وقد قال 
إسحاق بن هانئ  في " مسائله " : سألت 
أبا عبد الله  ، عن 
المرأة  [ ص: 631 ] تنتقب في عدتها ، أو تدهن في عدتها ؟ قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين . 
ولكن قد قال 
أبو داود  في " مسائله " ، عن المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة . 
فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه ، فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب ، فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا - والله أعلم - وبهذا علله 
أبو محمد  في " المغني " فقال فصل الثالث 
فيما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه ؛ لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمتنع من ذلك . 
وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة .