صفحة جزء
فصل

فإن قيل : فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ، ثم نسج هل لها لبسه ؟ قيل : فيه وجهان وهما احتمالان في المغني أحدهما : يحرم لبسه ؛ لأنه أحسن وأرفع ، ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه ، والثاني : لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إلا ثوب عصب ) ، وهو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي

قال الشيخ : والأول أصح ، وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب

قال السهيلي : الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به ، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين كالأحمر والأصفر ، فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية