صفحة جزء
[ ص: 96 ] فصل

في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته

لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر .

واختلف : هل حج قبل الهجرة ؟ فروى الترمذي ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر ، وحجة بعدما هاجر معها عمرة ) . قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا ، فلم يعرفه من حديث الثوري ، وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا .

ولما نزل فرض الحج ، بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير ، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر وأما قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196] ، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية ، فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء فإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود ، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر سورة آل عمران ، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة ، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) [ التوبة : 28] ، فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية . ونزول هذه الآيات ، والمناداة بها ، إنما كان في سنة [ ص: 97 ] تسع ، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج ، وأردفه بعلي رضي الله عنه ، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية