فصل 
فإن قيل : عقه عن 
الحسن  والحسين  بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا ، وقد صحح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق الإشبيلي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وأنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001380عق عن الحسن  بكبش ، وعن الحسين  بكبش  ) وكان مولد 
الحسن  عام أحد ، 
والحسين  في العام القابل منه .  
[ ص: 300 ] وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  من حديث 
علي  رضي الله عنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001381عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن  شاة ، وقال : ( يا فاطمة  احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة ، فوزناه فكان وزنه درهما ، أو بعض درهم  ) وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث 
أنس   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  يكفيان . 
قالوا : لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع . فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر ، والشاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه . 
أحدها : كثرتها ، فإن رواتها : 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو  ، 
وأم كرز الكعبية  ، 
وأسماء   . 
فروى 
أبو داود  عن 
أم كرز  قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001382عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة  ) . 
قال 
أبو داود   : وسمعت 
أحمد  يقول : مكافئتان مستويتان أو مقاربتان ، قلت : هو مكافأتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها ، والمحدثون يختارون الفتح ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري   : لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته ، فقد كافأك . وروي أيضا عنها ترفعه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001383أقروا الطير على مكناتها  ) .  
[ ص: 301 ] وسمعته يقول : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001384عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا  ) وعنها أيضا ترفعه ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001385عن الغلام شاتان مثلان ، وعن الجارية شاة  ) ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  حديث صحيح . 
وقد تقدم حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده في ذلك ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001386عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة  ) . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   : حديث حسن صحيح . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  عن 
ثابت بن عجلان  ، عن 
مجاهد  عن 
أسماء  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001387يعق عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة  ) . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا   : قلت 
لأحمد   : من 
أسماء  ؟ فقال : ينبغي أن تكون 
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر   . 
وفي كتاب 
الخلال  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا   : قلت 
لأحمد   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى  حدثه أن 
يزيد بن عبد المزني  حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001388يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم  ) ، وقال : ( 
في الإبل الفرع ، وفي الغنم الفرع  ) ، فقال  
[ ص: 302 ] أحمد   : ما أعرفه ، ولا أعرف 
عبد بن يزيد المزني  ، ولا هذا الحديث . فقلت له : أتنكره ؟ فقال : لا أعرفه ، وقصة 
الحسن  والحسين  رضي الله عنهما حديث واحد . 
الثاني : أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحاديث الشاتين من قوله ، وقوله عام ، وفعله يحتمل الاختصاص . 
الثالث : أنها متضمنة لزيادة ، فكان الأخذ بها أولى . 
الرابع : أن الفعل يدل على الجواز ، والقول على الاستحباب ، والأخذ بهما ممكن ، فلا وجه لتعطيل أحدهما . 
الخامس : أن قصة الذبح عن 
الحسن  والحسين  كانت عام أحد والعام الذي بعده ، 
وأم كرز  سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام 
الحديبية  سنة ست بعد الذبح عن 
الحسن  والحسين  ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  في كتابه الكبير . 
السادس : أن قصة 
الحسن  والحسين  يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح ، وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد كما قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001390ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة ، وكن تسعا ، ومرادها : الجنس لا التخصيص بالواحدة . 
السابع : أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى ، كما قال : ( 
وليس الذكر كالأنثى  ) [ آل عمران 37 ] ، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام . 
الثامن : أن 
العقيقة تشبه العتق عن المولود ، فإنه رهين بعقيقته ، فالعقيقة تفكه وتعتقه ، وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر . كما في " جامع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   " وغيره عن 
أبي أمامة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001391أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما ، كان فكاكه من  [ ص: 303 ] النار يجزي كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منهما عضوا منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ، يجزي كل عضو منها عضوا منها  ) ، وهذا حديث صحيح . 
فصل 
ذكر 
أبو داود  في " المراسيل " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد  ، عن أبيه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001392أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة  عن الحسن  والحسين  رضي الله عنهما ، ( أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل ، وكلوا وأطعموا ، ولا تكسروا منها عظما  ) .