حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( للوارث ) إن مات مورثه قبل ذبحها ( إنفاذها ) كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه فإن مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ، ولا تباع في دين ، ولو سابقا على الذبح .


( قوله : وندب للوارث إنفاذها ) أي إذا عينها مورثه قبل موته بغير النذر ، وإلا وجب عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحها ، وإذا أنفذها الوارث فلا تجزئ عنه ( قوله : حيث لا دين عليه ) أي على الميت أما إذا كان عليه دين يستغرقها فإنها تباع فيما عليه من الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية