الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإنما ) ( تجب بالنذر والذبح ) الواو بمعنى أو لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب بالذبح فقط ( فلا تجزئ إن تعيبت ) عيبا يمنع الإجزاء ( قبله ) أي قبل شيء مما ذكر ( وصنع بها ما شاء ) ; لأن عليه بدلها فما مر من قوله أو تعيبت حال الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها ، وهذا فيما إذا لم يذبحها فما هنا مفهوم ما مر ( كحبسها حتى فات الوقت ) فيصنع بها ما شاء ولو منذورة ( إلا أن هذا ) دون الأول ( آثم ) أي حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى بسببه هذا الثواب العظيم ; لأن الله تعالى قد يحرم الإنسان الخير بذنب أصابه لا أن حبسها يوجب الإثم إذ السنة في تركها .

التالي السابق


( قوله : لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر ، وإنما تجب بالذبح فقط ) هذا صحيح ونحوه قول المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح ، وهو المشهور في المذهب . ا هـ . وهذا في الوجوب الذي يلغي طرو العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد السلام فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزئ كما قال ابن عبد السلام ; لأن تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب . ا هـ . بخلاف طرو العيب في الهدي بعد التقليد ، وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها ، ويمنع بيعها وبدلها . ا هـ . وكان على المؤلف إسقاط النذر والاقتصار على وجوبها بالذبح فقط كما فعل غيره ; لأن كلامه في الوجوب الذي لا يعتبر طرو العيب بعده ، وقد علمت ما في النذر ، وكأنه غره ما في التوضيح عن الذخيرة المشهور تجب بالنذر والذبح مع أن كلام الذخيرة يحمل على الوجوب الذي منع البيع لا طرو العيب وبما تقدم تعلم أن قول ح فلو نذرها ثم تعيبت قبل الذبح لم أر فيه نصا انظر بن ( قوله : قبل شيء مما ذكر ) أي من النذر والذبح .

( قوله : وصنع بها ما شاء ) أي من بيع وغيره ( قوله : فما مر ) أي من قوله ، ومنع البيع ، وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله ( قوله : ولو منذورا ) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت أو حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها ونقل ابن عرفة عن الجلاب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفى ، ويفيده ما تقدم من أن النذر يمنع البدل والبيع . ا هـ . بن ( قوله : إلا أن هذا ) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت أثم ، وقوله دون الأول أي ، وهو من عيبها قبل الذبح ، وقوله أثم أي مرتكب للإثم قبل ذلك وحبسه لها حتى فات الوقت دليل على ذلك أو المراد بأثم أنه فات ثواب السنة فعبر عن المكروه بالإثم ; لأنه عرض نفسه له كما قالوا إن المكروه حجاب بين العبد وربه ، وهذا الجواب الثاني أحسن من الأول الذي ذكره الشارح ; لأنه يبعد قصد الفقيه إليه على أنه يقال أيضا في الأول فلا يصح قول دون الأول .




الخدمات العلمية