حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية ( أو ) بما فيه غرر نحو ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية .


( قوله : كقصاص ) أي كعدم قصاص ; لأن صورة المسألة أن امرأة قتلت أبا رجل واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها فإنه لا يجوز ، وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه .

( تنبيه ) أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا ، وأما لو تزوجها على تعليم القرآن أو شيء منه فسيأتي أن فيه قولين وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام { تزوج صفية وجعل عتقها صداقها } فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة ( قوله : ويسقط القصاص ) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول .

( قوله : ويرجع للدية ) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص .

( قوله : على التبقية ) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي

التالي السابق


الخدمات العلمية