حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
{ فصل } إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ( إنما ) ( يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا ( للزوجات ) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة .

ولما كان المقصود من المبيت عندهن الأنس لا المباشرة .


( فصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ) . ( قوله للزوجات المطيقات ) أي بالغات أم لا صحيحة كانت الزوجة أو مريضة ، وقوله للزوجات في المبيت هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لأحد في شيء إلا للزوجات في المبيت فهو على حد : ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، وقوله لا للسراري قال في المدونة وله أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر بالزوجة قال ح أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات ( قوله كالوطء والنفقة ) أي والميل القلبي

التالي السابق


الخدمات العلمية