الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
{ فصل } إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ( إنما ) ( يجب القسم ) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا ( للزوجات ) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات ( في المبيت ) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة .

ولما كان المقصود من المبيت عندهن الأنس لا المباشرة .

التالي السابق


( فصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ) . ( قوله للزوجات المطيقات ) أي بالغات أم لا صحيحة كانت الزوجة أو مريضة ، وقوله للزوجات في المبيت هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لأحد في شيء إلا للزوجات في المبيت فهو على حد : ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، وقوله لا للسراري قال في المدونة وله أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر بالزوجة قال ح أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات ( قوله كالوطء والنفقة ) أي والميل القلبي




الخدمات العلمية