صفحة جزء
[ ص: 424 ] كتاب النكاح .

مسألة : قوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المحلل والمحلل له " هل هو صحيح ؟ وهل فيه معارضة لمذهب الشافعي [ رضي الله عنه ] أم لا ؟

‌‌ الجواب : هو صحيح له طرق كثيرة ، وليس فيه معارضة لمذهبنا ; لأن الجمهور حملوا الحديث على ما إذا صرح في العقد باشتراط أنه إذا وطئ طلق ، وممن قال بهذا الحمل الإمام أبو عمر بن عبد البر من كبار المالكية ، قال : الأظهر بمعاني الحديث حمله على التصريح بذلك ، لا على نيته ; لأن امرأة رفاعة صرحت بأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول ، وقد تضمن الحديث إقرارها على صحة النكاح ، فإذا لم تقدح فيه نيتها فكذلك نية الزوج ، ونية المطلق أولى أن لا تقدح ، فلم يبق للحديث معنى إلا الحمل على الإظهار ، فيكون كنكاح المتعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية