( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون   ) 
قوله تعالى :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون   ) . 
اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله :( 
هذا بصائر من ربكم   ) أردفه بقوله :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون   ) وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : الإنصات السكوت والاستماع ، يقال : نصت ، وأنصت ، وانتصت ، بمعنى واحد . 
المسألة الثانية : لا شك أن قوله :( 
فاستمعوا له وأنصتوا   ) أمر ، وظاهر الأمر للوجوب ، فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبا ، وللناس فيه أقوال . 
القول الأول : وهو قول 
الحسن  وقول أهل الظاهر : أنا نجري هذه الآية على عمومها 
ففي أي موضع قرأ الإنسان القرآن وجب على كل أحد استماعه والسكوت ، فعلى هذا القول يجب الإنصات لعابري الطريق ومعلمي الصبيان . 
والقول الثاني : أنها نزلت في تحريم 
الكلام في الصلاة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  رضي الله عنه : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأمروا بالإنصات ، وقال 
قتادة    : كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم ، كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
والقول الثالث : أن الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم ، فخلطوا عليه ، فنزلت هذه الآية ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأصحابه .  
[ ص: 84 ] القول الرابع : أنها نزلت في 
السكوت عند الخطبة ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  وعطاء  ، وهذا القول منقول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله ، وكثير من الناس قد استبعد هذا القول ، وقال : اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة . وأقول هذا القول في غاية البعد لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار ، والدليل عليه أن الرجل إذا 
قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة ، فإذا دخلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار . 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   ) لا يفيد إلا وجوب الإنصات مرة واحدة ، فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن في الخطبة ، فقد وفينا بموجب اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة ، سلمنا أن اللفظ يفيد العموم إلا أنا نقول بموجب الآية ، وذلك لأن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : يسكت الإمام ، وحينئذ يقرأ المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام ، كما قال 
أبو سلمة    : للإمام سكتتان ، فاغتنم القراءة في أيهما شئت ، وهذا السؤال أورده 
الواحدي  في "البسيط" . 
ولقائل أن يقول : سكوت الإمام إما أن نقول : إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات ، والأول باطل بالإجماع والثاني يقتضي أن يجوز له أن لا يسكت . فبتقدير : أن لا يسكت يلزم أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الإمام ، وذلك يفضي إلى ترك الاستماع ، وإلى ترك السكوت عند قراءة الإمام ، وذلك على خلاف النص ، وأيضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص ، والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة ، فربما لا يتمكن المأموم من إتمام قراءة الفاتحة في مقدار سكوت الإمام ، وحينئذ يلزم المحذور المذكور ، وأيضا فالإمام إنما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من إتمام القراءة ، وحينئذ ينقلب الإمام مأموما ، والمأموم إماما ، لأن الإمام في هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم ، وذلك غير جائز ، فثبت أن هذا السؤال الذي أورده 
الواحدي  غير جائز ، وذكر 
الواحدي  سؤالا ثانيا على التمسك بالآية ، فقال : إن الإنصات هو ترك الجهر ، والعرب تسمي تارك الجهر منصتا ، وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدا . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستماع ، واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع ، لأن السماع غير ، والاستماع غير ، فالاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع على الوجه الكامل ، قال تعالى 
لموسى  عليه السلام :( 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى   ) [طه : 13] والمراد ما ذكرناه ، وإذا ثبت هذا وظهر أن الاشتغال بالقراءة مما يمنع من الاستماع علمنا أن الأمر بالاستماع يفيد النهي عن القراءة . 
السؤال الثالث وهو المعتمد أن نقول : الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهب أن عموم قوله تعالى :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   ) يوجب 
سكوت المأموم عند قراءة الإمام ، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011208لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب   " ، وقوله : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011207لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب   " أخص من ذلك العموم ، وثبت أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير إلى تخصيص عموم هذه الآية بهذا الخبر ، وهذا السؤال حسن . 
والسؤال الرابع : أن نقول : مذهب 
مالك  وهو القول القديم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلوات الجهرية ، عملا بمقتضى هذا النص ، ويجب عليه القراءة في الصلوات السرية ، لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة ، وهذا أيضا سؤال حسن . 
وفي الآية قول خامس وهو أن قوله تعالى :   
[ ص: 85 ]   ( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   ) خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين ، وهذا قول حسن مناسب ، وتقريره أن الله تعالى حكى قبل هذه الآية أن أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها ، فأمر الله رسوله أن يقول جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي ، وليس لي إلا أن أنتظر الوحي ، ثم بين تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة النبوة ، لأن 
القرآن معجزة تامة كافية في إثبات النبوة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله :( 
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون   ) فلو قلنا إن قوله تعالى :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا   ) المراد منه 
قراءة المأموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه ، وانقطع النظم ، وحصل فساد الترتيب ، وذلك لا يليق بكلام الله تعالى ، فوجب أن يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه ، وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن بصائر وهدى ورحمة من حيث إنه معجزة دالة على صدق 
محمد  عليه الصلاة والسلام ، وكونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص ، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته ، ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة ، فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق 
محمد  صلى الله عليه وسلم ، فيستعينوا بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات ، ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن أنه ( بصائر وهدى ورحمة ) فثبت أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد ، ولو حملنا الآية على منع المأموم من القراءة خلف الإمام فسد النظم واختل الترتيب ، فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى ، وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له   ) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على صدق نبوته ، وعند هذا يسقط استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه ، ومما يقوي أن حمل الآية على ما ذكرناه أولى ، وجوه : 
الوجه الأول : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا :( 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون   ) [فصلت : 26] فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز . 
والوجه الثاني : أنه تعالى قال قبل هذه الآية :( 
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون   ) فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 
ثم قال :( 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون   ) ولو كان المخاطبون بقوله :( 
فاستمعوا له وأنصتوا   ) هم المؤمنون لما قال :( 
لعلكم ترحمون   ) لأنه جزم تعالى قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيف يقول بعده من غير فصل لعل استماع القرآن يكون رحمة للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله :( 
فاستمعوا له وأنصتوا   ) هم الكافرون ، صح حينئذ قوله :( 
لعلكم ترحمون   ) لأن المعنى؛ فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من دلائل الإعجاز ، فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين ، فثبت أنا لو حملناه على ما قلناه حسن قوله :( 
لعلكم ترحمون   ) ولو قلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ "لعل" فيه . فثبت أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى ، وحينئذ يسقط   
[ ص: 86 ] استدلال الخصم به من كل الوجوه ، لأنا بينا بالدليل أن هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين ، وإنما تناول الكفار في أول زمان تبليغ الوحي والدعوة .