[ ص: 134 ] مسألة : 
" وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014295هو الطهور ماؤه الحل ميتته   "   . 
أما 
السمك إذا مات بمفارقة الماء فهو حلال طاهر بالإجماع ، وكذلك 
إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي في ظاهر المذهب ، وقد خرج فيه وجه أنه حرام ، وليس بشيء ، ومع ذلك فهو طاهر أيضا ؛ لأن دمه طاهر كالجراد هو طاهر ، وإن قلنا : لا يحل إن مات فيه بغير سبب ؛ لأنه ليست له نفس سائلة ، وما عدا السمك مما يباح ففيه ثلاث روايات : 
أحدها : أن جميعه يباح بلا ذكاة ؛ لعموم الحديث ، فعلى هذا لا ينجس الماء لموته فيه . 
والثانية : لا يباح منه إلا السمك ؛ لأنه هو الميتة المعروفة بدليل قوله : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014296أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد   ". 
والثالثة : أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك وما يعيش في البر لا يباح إلا بالتذكية ، وهو ظاهر المذهب ، كما ذكره الشيخ رحمه الله لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014297سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته   " . رواه الخمسة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي    : حديث حسن صحيح ؛ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن تذكيته غالبا فأشبه السمك بخلاف ما يعيش في البر .  
[ ص: 135 ] فأما 
حيوان البحر المحرم كالضفدع والتمساح على المشهور والكوسج إذا قلنا بتحريمه فهو نجس بالموت ، وينجس الماء القليل كما ينجس غيره من المائعات .