قال 
المصنف  رحمه الله تعالى : ( 
ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير   ; لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى ، فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته ; لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلم يمنع صحتها . ويجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه ; لأنه لا يحرم عليها استعماله ، وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة ، لما روت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22808 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها قالت : كان لي ثوب فيه صورة فكنت أبسطه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال لي : أخريه عني فجعلت منه وسادتين .   } )