صفحة جزء
[ ص: 187 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي أحدهما قدمت المرأة ; لأن عورتها أعظم ) .


( الشرح ) هذه الصورة فيما لو أوصى إنسان بثوبه لأحوج الناس إليه في الموضع الفلاني أو وكل من يدفعه إلى الأحوج ، أو وقفه على لبس ، الأحوج فتقدم المرأة على الخنثى ، ويقدم الخنثى على الرجل ; لأنه الأحوج . أما إذا كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ، ويصلي عريانا ، لكن يصلي فيه ، ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج إليه سواء في هذا الرجل والمرأة وقد سبقت هذه المسألة في باب التيمم ، وسبق هناك أنه لو خالف ووهب لغيره الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الإعادة ؟ فيه تفصيل يجيء هناك مثله سواء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية