صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام ، وقال المزني يلزمه أن يصلي قاعدا ; لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة ، وستر بعض العورة آكد من القيام ; لأن القيام يجوز تركه مع القدرة ، والستر لا يجوز تركه [ بحال ] فوجب تقديم الستر ، وهذا لا يصح ; لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام ، ويحصل له ستر القليل من العورة ، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض ) .


( الشرح ) إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي عريانا قائما ولا إعادة عليه ، هذا مذهبنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والمزني : يصلي قاعدا . وقال أبو حنيفة : هو مخير إن شاء صلى قائما وإن شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود والقعود أفضل . وعن أحمد روايتان ( إحداهما ) يجب القيام ( والثانية ) القعود ، وقد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : يجب القيام . والثاني : القعود . والثالث : يتخير . والمذهب الصحيح وجوب القيام . ودليل الجميع يفهم مما ذكر المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية