صفحة جزء
باب غسل الميت قال المصنف رحمه الله تعالى ( وغسله فرض على الكفاية { لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن بعيره : اغسلوه بماء وسدر } " ) .
( الشرح ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ، وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين ، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية