صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بطهارة كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث ، فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع الحدث ) .


( الشرح ) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق عليه الأصحاب ، ثم إذا نوى الطهارة لشيء لا يستباح إلا بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره ، وحكى الرافعي وجها أنه إذا نوى استباحة الصلاة لا يصح وضوءه لأن الصلاة ونحوها قد تستباح مع الحدث كالتيمم ، وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب ، والصواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق صحة وضوئه ، وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها ، أفصحهن الضم ثم الكسر وقد أوضحتهن في تهذيب الأسماء . والله أعلم .

( فرع ) إذا نوت المغتسلة عن الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة أوجه : الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما ; لأنها نوت [ ص: 366 ] ما لا يستباح إلا بطهارة .

( والثاني ) : لا يصح ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره ; لأنها نوت ما ينقض الطهارة .

( والثالث ) : تستبيح به الوطء ولا تستبيح غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض ، قال إمام الحرمين : الأصح صحة غسلها لأنها نوت حل الوطء لا نفس الوطء ، وحل الوطء لا يوجب غسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية