الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 365 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه ; لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور الذي قطع به الجمهور ، وقد نص الشافعي - رحمه الله - في البويطي على أنه يجزيه ، فقال أصحابنا : هذا النص محمول على أنه أراد الطهارة عن الحدث ، فأما النية المطلقة فلا تكفيه ، وهذا التأويل مشهور في كتب الأصحاب ونقله عن الأصحاب كلهم القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب العدة وغيرهما ، قال القاضي وأخل البويطي بقوله عن الحدث ، وفي المسألة وجه أنه يجزيه نية الطهارة مطلقا كما هو ظاهر نصه وبه قطع صاحب الحاوي . وهذا الوجه قوي لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس ، وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في وجوب نية الفرضية في صلاة الفرض . والله أعلم




                                      الخدمات العلمية