صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويكره أن يبول في ثقب أو سرب لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه { : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في جحر } " ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول ) .


( الشرح ) حديث ابن سرجس صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة وفي رواياتهم زيادة ، قالوا لقتادة الراوي عن ابن سرجس : ما تكره من البول في جحر ؟ فقال كان يقال إنها مساكن الجن ، [ ص: 101 ] والثقب بفتح الثاء وضمها لغتان تقدمتا في باب صفة الوضوء في فصل غسل اليد ، والفتح أفصح وأشهر ، والسرب بفتح السين والراء . فالثقب ما استدار وهو الجحر المذكور في الحديث والسرب ما كان مستطيلا وعبد الله بن سرجس وهو بصري ، وأبوه سرجس بفتح السين المهملة وكسر الجيم وآخره سين أخرى ، لا ينصرف . وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه ، وهي كراهة تنزيه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية