( 1611 ) مسألة : قال : ( والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة ) ، لا يختلف المذهب في أن السنة أن 
يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة ، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه ، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف ، وأجزأه . 
وهذا قول 
إسحاق  ، ونحوه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلا أن بعض أصحابه قال : يقوم عند رأس الرجل . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22046أنه صلى على رجل ، فقام عند رأسه ، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له  nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد :  هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظوا   } . قال 
الترمذي    : هذا حديث حسن . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ; لأنهما سواء ، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يقف من الرجل عند وسطه ; لأنه يروى مثل هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، ويقف من المرأة عند منكبيها ; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم . 
ولنا ، ما روى 
سمرة  ، قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21196  : صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها   } . متفق عليه . وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  الذي ذكرناه ، والمرأة تخالف الرجل في الموقف ، فجاز أن تخالفه هاهنا . ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس ، فكان أولى . 
فأما قول من قال : يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر ; لأنهما متقاربان ، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ، والله أعلم .