( 1612 ) فصل : فإن اجتمع جنائز رجال ونساء ،  فعن  أحمد  فيه روايتان : إحداهما ، يسوي بين رءوسهم . وهذا اختيار  القاضي  ، وقول  إبراهيم  وأهل مكة  ، ومذهب  أبي حنيفة    ; لأنه يروى عن  ابن عمر  ، أنه كان يسوي بين رءوسهم . 
وروى سعيد  ، بإسناده عن الشعبي  ، أن  أم كلثوم بنت علي  وابنها زيد بن عمر  توفيا جميعا ، فأخرجت جنازتاهما ، فصلى عليهما أمير المدينة  ، فسوى بين رءوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما 
وبإسناده عن  حبيب بن أبي ثابت  ، قال : قدم  سعيد بن جبير  على أهل مكة  ، وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما ، فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل ، فأبوا عليه . 
والرواية الثانية ، أن يصف الرجال صفا والنساء صفا ، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال . وهذا اختيار  أبي الخطاب    ; ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . وقال سعيد    : حدثني خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي    . 
قال : حدثني أبي ، قال : رأيت  واثلة بن الأسقع  يصلي على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فيصف الرجال صفا ، ثم يصف النساء خلف الرجال ، رأس أول امرأة يضعها عند ركبة آخر الرجال ، ثم يصفهن ، ثم يقوم وسط الرجال ، وإذا كانوا رجالا كلهم صفهم ، ثم قام وسطهم . وهذا يشبه مذهب  مالك  ، وقول  سعيد بن جبير    . 
وما ذكرناه أولى ; لأنه مدلول عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في قول أحد خالف فعله أو قوله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					