( 160 ) مسألة : قال : وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل . لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب 
غسل اليدين في الطهارة ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه :  
[ ص: 85 ]   { 
وأيديكم إلى المرافق   } . وأكثر العلماء على أنه يجب 
إدخال المرفقين في الغسل ، منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وإسحاق  وأصحاب الرأي . 
وقال بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  وابن داود :  لا يجب . وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر    ; لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما ، وجعلهما غايته بحرف إلى ، وهو لانتهاء الغاية ، فلا يدخل المذكور بعده ، كقوله تعالى { 
ثم أتموا الصيام إلى الليل .   } 
ولنا ما روى 
جابر ،  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27329كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه .   } وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية ، فإن " إلى " تستعمل بمعنى مع ، قال الله تعالى : { 
ويزدكم قوة إلى قوتكم   } . أي مع قوتكم ، { 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم   } ، و { 
من أنصاري إلى الله   } . فكان فعله مبينا . وقولهم : إن " إلى " للغاية . قلنا : وقد تكون بمعنى مع ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد    : إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه ، كقولهم : بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف .