( 163 ) فصل : وإن قطعت يده من دون المرفق  ، غسل ما بقي من محل الفرض . وإن قطعت من المرفق  غسل العظم الذي هو طرف العضد ; لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب ، فإذا زال أحدهما غسل الآخر . وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله . 
فإن كان أقطع اليدين  فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك ; لأنه قادر عليه . وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه  ، لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء . وقال  ابن عقيل  يحتمل أن لا يلزمه ، كما لو عجز عن القيام في الصلاة  لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه .  [ ص: 86 ] وإن عجز عن الأجر ، أو لم يقدر على من يستأجره ، صلى على حسب حاله ، كعادم الماء والتراب . وإن وجد من ييممه ، ولم يجد من يوضئه  ، لزمه التيمم ، كعادم الماء إذا وجد التراب . وهذا مذهب  الشافعي  ولا أعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					