صفحة جزء
( 1843 ) فصل : وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، فتركها حتى بدا صلاحها ، فإن لم يكن شرط القطع ، فالبيع باطل ، وهي باقية على ملك البائع ، وزكاتها عليه ، وإن شرط القطع ، فقد روي أن البيع باطل أيضا ، ويكون الحكم فيها كما لو لم يشترط القطع ، وروي أن البيع صحيح ، ويشتركان في الزيادة . فعلى هذا يكون على المشتري زكاة حصته منها إن بلغت نصابا ، فإن لم يكن المشتري من أهل الزكاة ، كالمكاتب والذمي ، فلا زكاة فيها ، وإن عاد البائع فاشتراها بعد بدو الصلاح أو غيره ، فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون قصد ببيعها الفرار من الزكاة ، فلا تسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية