( 1858 ) مسألة : قال : 
  ( والأرض أرضان : صلح ، وعنوة ) وجملته أن الأرض قسمان : صلح وعنوة ، فأما الصلح فهو كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ، ويؤدون خراجا معلوما ، فهذه الأرض ملك لأربابها ، وهذا الخراج في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، ولهم بيعها وهبتها ورهنها ; لأنها ملك لهم ، وكذلك إن صالحوا على أداء شيء غير موظف على الأرض ، وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها ، كأرض 
المدينة  وشبهها ، فهذه ملك لأربابها ، لا خراج عليها ، ولهم التصرف فيها كيف شاءوا . 
وأما الثاني ، وهو ما فتح عنوة ، فهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ، ولم تقسم بين الغانمين ، فهذه تصير للمسلمين ، يضرب عليها خراج معلوم ، يؤخذ منها في كل عام ، يكون أجرة لها ، وتقر في أيدي أربابها ، ما داموا يؤدون خراجها ، سواء كانوا مسلمين أو من 
أهل الذمة    . 
ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ، ولا بانتقالها إلى مسلم ; لأنه بمنزلة أجرتها ، ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا 
خيبر  ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها ، فصار ذلك لأهله ، لا خراج عليه ، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ومن بعده ، كأرض 
الشام  والعراق  ومصر  وغيرها ، لم يقسم منه شيء ، فروى 
أبو عبيد  ، في " الأموال " أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه قدم 
الجابية  ، فأراد قسمة الأرض بين المسلمين ، فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ    : والله إذا ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة ، ثم يأتي بعدهم قوم أخر يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا ، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم . فصار 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  
وروى أيضا ، قال : قال 
الماجشون    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال   nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه في القرى التي افتتحوها عنوة : اقسمها بيننا ، وخذ خمسها . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : لا ، هذا عين المال ، ولكني أحبسه فيئا يجري عليهم وعلى المسلمين . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  وأصحابه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر    : اقسمها بيننا . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : اللهم اكفني 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  وذويه . قال فما حال الحول ومنهم عين تطرف . 
وروى ، بإسناده عن 
سفيان بن وهب الخولاني  ، قال : لما افتتح 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  مصر  ، قام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  ، فقال : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  ، اقسمها . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو    : لا أقسمها . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير    : لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيبر    . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو    : لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين ، فكتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فكتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : أن دعها حتى يعروا منها حبل الحبلة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قسم أرضا عنوة إلا 
خيبر    .