( 2039 ) مسألة : قال : ( وإن 
فعل ذلك ناسيا ، فهو على صومه ولا قضاء عليه ) وجملته أن جميع ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه : لا شيء على من أكل ناسيا . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
وإسحاق  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : يفطر ; لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا ، لا يجوز مع سهوه ، كالجماع ، وترك النية ، ولنا : ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9488إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه   } . متفق عليه وفي لفظ : ( من 
أكل أو شرب ناسيا ، فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله ) . 
ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم ، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه ، كالصلاة والحج . وأما النية فليس تركها فعلا ، ولأنها شرط ، والشروط لا تسقط بالسهو ، بخلاف المبطلات ، والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه .